تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

▪︎ واتس المملكة

.

المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) في 3/‏11‏/1447هـ، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

المادة الثانية:

1‏- تُحال طلبات التنفيذ وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة.

2‏- تُطبق القواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ما يُحال إلى المكتب الفني وفقًا للمادة (الثامنة والأربعين) من اللائحة.

المادة الثالثة: لغرض تطبيق أحكام المادة (الخامسة) من النظام:

1‏- على المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده -إذا بُلِّغ بأمر حجز لاحق على المال- إشعار الجهة التي أصدرت ذلك الأمر بالحجز الأول.

2‏- إذا لم يكن الحجز الأول حجزًا تنفيذيًّا صادرًا من جهة قضائية، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهات التي أصدرت الحجوزات الأخرى القائمة على المال بأول حجز تنفيذي صادر من جهة قضائية.

3‏- على المحجوز لديه المال -إذا بُلِّغ بانقضاء أيٍّ من الحجوزات التي سبق الإشعار بها، أو بتغييرٍ طرأ عليه- إشعار كل جهة سبق إشعارها بذلك الحجز، ما دام حجزها قائمًا، وإشعارها -عند الانقضاء- بالحجز الذي حلّ محله إن وُجد.

4‏- يكون الإشعار المنصوص عليه في هذه المادة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المحجوز لديه المال بأمر الحجز اللاحق، أو بالانقضاء، أو بالتغيير بحسب الأحوال.

المادة الرابعة: إذا اتفق أطراف التنفيذ على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي، فيُوثَّق اتفاقهم وفقًا لأحكام نظام التوثيق.

المادة الخامسة: مع مراعاة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يكون الحكم، أو القرار الصادر بإلغاء السند التنفيذي الذي نُفذ بموجبه، أو نقضه، أو بطلانه -بحسب الأحوال- سندًا تنفيذيًّا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حدود ما شمله الإلغاء، أو النقض، أو البطلان.

المادة السادسة:

يجب أن تكون المنصات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام معتمدة لدى الوزارة، ويُشترط لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر فيها ما يأتي:

1‏- موافقة الملتزم بها على التسجيل.

2‏- اشتمالها على البيانات اللازمة لصحتها، وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

المادة السابعة:

1‏- لغرض تطبيق أحكام المادة (الثامنة) من النظام، لصاحب الحق أن يختار جهة خبرة من بين الجهات المعتمدة، ما لم يتفق الأطراف على جهة محددة من بينها.

2‏- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يجب أن يبيّن التقرير الصادر من جهة الخبرة الالتزام المعلَّق عليه الحق محل السند التنفيذي، ونتيجة التحقق من تنفيذه.

المادة الثامنة:

1‏- يجب أن يرافق طلب تنفيذ السند التنفيذي الصادر من دولة أجنبية وفقًا للمادة (التاسعة) من النظام ما يأتي:

أ- أصل السند المطلوب تنفيذه، أو صورة رسمية منه.

ب- إذا كان السند حكمًا أو أمرًا قضائيًّا؛ ما يثبت اكتسابه الصفة النهائية، ما لم يكن ذلك ثابتًا فيه، وما يثبت تكليف المحكوم عليه بالحضور على وجه صحيح، وتمكينه من الدفاع عن نفسه إذا كان الحكم غيابيًّا.

ج- إذا كان السند حكم محكمين أو اتفاق تسوية: ما تتطلبه التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام بما يتفق مع طبيعة السند، ما لم يكن ذلك ثابتًا فيه.

د- إذا كان السند محررًا موثقًا: ما يثبت توافر الشروط المقررة لتنفيذه في أنظمة الدولة التي صدر فيها.

هـ- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2‏- يجب أن تكون المحررات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مصدَّقًا عليها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في تصديق المحررات الأجنبية.

المادة التاسعة: يكون عبء إثبات تحقق المعاملة بالمثل وفقًا للمادة (التاسعة) من النظام على طالب التنفيذ.

المادة العاشرة: إذا ثبت للمحكمة تعذر استيفاء الدائن للحق وفقًا لما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، فتأمر بإيداعه، وتراعي في تحديد طريقة إيداعه طبيعة المال.

المادة الحادية عشرة: يتحمل الدائن مصروفات التنفيذ المترتبة على العرض والإيداع وفقًا للمادة (العاشرة) من النظام، والمادة (العاشرة) من اللائحة.

المادة الثانية عشرة: لغرض تطبيق حكم المادة (الحادية عشرة) من النظام، إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا أو دينًا مقسطًا، فتُحتسب المدة لكل دفعة أو قسط على حدة من تاريخ استحقاقه.

إجراءات التنفيذ

قيد طلب التنفيذ والأمر به

المادة الثالثة عشرة:

1‏- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، في أيٍّ من الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.

ب- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.

ج- إذا توفّي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد طلب التنفيذ، ويكون الإخطار في هذه الحالة لورثة المدين، أو لوليه أو وصيه، بحسب الأحوال.

د- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه، ويكون الإخطار في هذه الحالة بعد حلول الأجل.

2‏- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يلزم الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا، وسبق قيد طلب لتنفيذه.

المادة الرابعة عشرة: إذا توفّي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغ ورثته -أو من يمثلهم- بأمر التنفيذ الصادر على مورثهم، ولا يحول ذلك دون بقاء الحجوزات القائمة، ولا دون إيقاع الحجز على أموال التركة خلال تلك المدة.

الإفصاح عن الأموال

المادة الخامسة عشرة:

1‏- يكون إفصاح المنفذ ضده عن أمواله وفقًا للفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

2‏- يشمل الإفصاح أموال المنفذ ضده غير المسجلة، أو التي تكون خارج المملكة، وما له لدى الغير.

المادة السادسة عشرة:

يقدم طالب التنفيذ عند طلبه الأمر بالإفصاح وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الآتي:

1‏- ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يطلب توجيه الأمر بالإفصاح إليه.

2‏- ما يتوافر لديه من قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.

المادة السابعة عشرة:

1‏- يجب أن تتضمن قواعد البيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام -بحسب طبيعة المال- البيانات الآتية:

أ- اسم مالك المال، ورقم هويته، أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، بحسب الأحوال.

ب- البيانات التعريفية للمال.

ج- الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة.

د- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2‏- تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فور قيد ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها.

إجراءات التنفيذ الجبري

المادة الثامنة عشرة:

1‏- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ.

2‏- إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا أو دينًا مقسطًا، فيُحسب الحد الأعلى على أساس ما حلَّ من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء.

3‏- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفاتُ التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة:

1‏- لغرض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يُعَدُّ مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منه (خمسين ألف) ريال.

2‏- لا يصدر الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو حال مانع من الاستيفاء منها.

3‏- يجب التحقق قبل إصدار الأمر بالمنع من السفر من توافر شروطه، ومن عدم قيام أيٍّ من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، ومن أثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.

4‏- ينقضي الأمر بالمنع من السفر -دون حاجة إلى تقديم طلب- بانتهاء طلب التنفيذ، أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انقضائها.

5‏- يقدم المنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر، ويُبلّغ به طالب التنفيذ، ويُفصل فيه على وجه الاستعجال.

6‏- يكون التحقق من قيام أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقًا للآتي:

أ- ما يثبت أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر إلى خارج المملكة، كشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة.

ب- ما يثبت أن المنع من السفر سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده يجاوز الأثر المألوف للمنع.

7‏- لا يُعاد إصدار أمر المنع من السفر إذا زال سبب رفعه إلا بناءً على طلب طالب التنفيذ، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

المادة العشرون:

1‏- يكون التمكين من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده -وفقًا للفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام- لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، ومن ذلك:

أ- البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو لطلب التتبع وفقًا للفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، أو لطلب الاستجواب وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

ب- الوقوف على تصرفات المنفذ ضده التي يجوز طلب إبطالها وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

ج- تمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من أدائه.

2‏- يكون نطاق الاطلاع بالقدر اللازم لتحقيق الغرض منه، ويجوز أن يشمل جميع أنواع أموال المنفذ ضده، أو أن يقتصر على نوع معين منها، أو على فترة زمنية محددة، أو على جهة بعينها.

3‏- لمن أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ الحصول على نسخ من البيانات أو المعلومات التي مُكّن من الاطلاع عليها، في حدود ما يبينه قرار التمكين من نطاقها والغرض منها.

4‏- على كل من مُكّن من الاطلاع المحافظة على سرية البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها، وعدم استعمالها في غير الغرض المحدد في قرار التمكين، وعدم إفشائها دون سبب نظامي.

المادة الحادية والعشرون:

1‏- يحدد الأمر بالاستجواب مكان إجرائه ووسيلته.

2‏- على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء، ويكون ذلك بعلم المطلوب للاستجواب.

3‏- إذا كان المطلوب للاستجواب شخصية اعتبارية، فيتضمن الأمر بالاستجواب تحديد المطلوب استجوابه من منسوبيها.

المادة الثانية والعشرون:

تمكّن الإدارة المختصة مقدم خدمة تتبع الأموال -بناءً على طلبه- من الاطلاع على تقارير التتبع الواردة من الجهة المختصة والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، ويجوز لها الإذن له بالحصول على نسخ منها.

المادة الثالثة والعشرون:

1‏- يجوز أن يتضمّن الأمر بالتتبع إجراء الفحص الميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجهٍ يُشتبه معه في ملكيته لها، ولا يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة، أو فتح ما هو مقفل أو مختوم.

2‏- إذا كشف التتبع عن أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، فعلى من أُسند إليه التتبع عرض ذلك على المحكمة فور الوقوف عليه؛ لإعمال حكم المادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

المادة الرابعة والعشرون:

1‏- دون إخلال بما يحقق مصلحة التنفيذ، يجب التدرج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من التتبع.

2‏- يبدأ النطاق الزمني الذي يجوز فيه تتبع التصرفات السابقة للمنفذ ضده أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.

3‏- للمحكمة -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت أسباب تسوّغ ذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

1‏- يُعِدّ مقدم خدمة تتبع الأموال تقريرًا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.

2‏- يُحدَّد في الأمر بالتتبع أجلٌ لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

3‏- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.

4‏- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهريب المنفذ ضده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيذ -وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة- التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأموال، أو التقدّم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده فيها وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بحسب الأحوال.

المادة السادسة والعشرون:

تلتزم الجهة المحجوز لديها المال بالإشعار الوارد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز التنفيذي.

المادة السابعة والعشرون:

1‏- يُراعى في تقدير مقدار الكفاية الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام: عدد من يعولهم المنفذ ضده، وحالهم الصحي والاجتماعي، والمستوى المعتاد لمثله في السكن ووسيلة النقل، وإذا نُفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزها مقدار الكفاية، خُصص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق مقدار الكفاية.

2‏- لا يسري حكم الفقرتين (3) و(4) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام على ما اجتمع من الأجر أو الراتب أو المعاش في حساب المنفذ ضده قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقته ونفقة من يعولهم.

المادة الثامنة والعشرون:

1‏- تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر بالحجز، ولا يحول تعذّر التبليغ به، أو تأخّره دون سريان تلك الآثار، وتسري الآثار في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز.

2‏- يُبلَّغ بأمر الحجز -فور صدوره- كلٌّ من: المنفذ ضده، والمحجوز لديه المال، والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها -إن وجدت-، ومن ظهر أن له حقًّا عينيًّا على المال المحجوز.

3‏- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.

المادة التاسعة والعشرون: مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، إذا اقتضى حجز المال دخول عقار، فللقائم بهذا الإجراء دخوله. فإن كان العقار مسكنًا فلا يكون دخوله إلا بإذن من المحكمة.

المادة الثلاثون:

1‏- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها. وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز.

2‏- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز.

المادة الحادية والثلاثون: مع مراعاة المادة (الثالثة) من النظام، على المحجوز لديه المال إيداعُ الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده بقدر ما يفي بالدين محل التنفيذ، خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز، ويُراعى في ذلك طبيعة المال.

بيع المال المحجوز

المادة الثانية والثلاثون:

1‏- يُمكَّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا -وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ.

2‏- إذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان المال وقفًا أو ما في حكمه، فيُقدم الطلب ممن يمثله نظامًا، ولا يكون التمكين إلا بعد موافقة من تلزم موافقته وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

3‏- لا يُقبل طلب المنفذ ضده بتمكينه من بيع أمواله طوعًا من حين الإعلان عن المزاد، أو من حين الإعلان عن البيع بأي طريقة أخرى، إلى حين الانتهاء من إجراءات البيع، سواء أكان انتهاؤها بالبيع أم بغير ذلك.

4‏- يُحدَّد في القرار الصادر بالتمكين من بيع المال طوعًا: المال المطلوب بيعه، وأوصافه، وقيمته المقدرة، ومدة التمكين -بحسب طبيعة المال- على ألا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ القرار.

5‏- تُصدر المحكمة قرارها بالموافقة على البيع، وتترتب على البيع -بعد إيداع كامل الثمن وفقًا للفقرة (٦) من هذه المادة- الآثار المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثلاثين) من النظام.

6‏- يُحدَّد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجلٌ لإيداع كامل الثمن لا يتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الموافقة على البيع، ويترتب على عدم الإيداع خلال هذا الأجل اعتبار البيع كأن لم يكن.

7‏- إذا انقضت مدة التمكين دون تقدم المنفذ ضده بطلب الموافقة على البيع، أو رفضت المحكمة الطلب، أو اعتُبر البيع كأن لم يكن وفقًا للفقرة (6) من هذه المادة، فتُستكمل إجراءات البيع الجبري.

المادة الثالثة والثلاثون: إذا كانت الحصص المحجوزة يتعلق بها حق استرداد، أو كانت الأسهم المحجوزة يتعلق بها حق أولوية في الشراء، فتبلِّغ الإدارة المختصة أصحاب هذه الحقوق بعرضها للبيع؛ لتمكينهم من ممارستها وفقًا للأحكام المقررة في الأنظمة ذات الصلة، وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.

المادة الرابعة والثلاثون:

1‏- يصدر مركز الإسناد والتصفية -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الأحكام والإجراءات لما يأتي:

أ- البيع بالمزاد.

ب- البيع بغير المزاد.

د- حراسة المال المحجوز.

هـ- إدارة المال المحجوز.

2‏- فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة، تسري القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على جميع إجراءات البيع التي تُسند إلى القطاع الخاص.

إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

المادة الخامسة والثلاثون:

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، يُعَدّ طرفًا في إجراءات التنفيذ -لغرض توزيع حصيلة التنفيذ- كلٌّ من:

1‏- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ.

2‏- من استحق مالًا يُعَدُّ من مصروفات التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

1‏- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فيصدر الأمر بتوزيع الحصيلة بين الدائنين وفقًا للترتيب الآتي:

أ- مصروفات التنفيذ، مع مراعاة أن ما يكون من مصروفات لمصلحة أحد طالبي التنفيذ أو بعضهم يُقدَّم في حدود حصصهم من الحصيلة.

ب- الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفقًا لمراتبها المقررة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يكون استيفاء الدين المضمون بحق عيني تبعي من ثمن المال الذي عليه ذلك الحق، ويدخل ما لم يُستوفَ منه في سائر الديون.

ج- سائر الديون من الباقي.

2‏- إذا تساوت مرتبة الديون ولم يكفِ لها ما بقي من الحصيلة، فيُوزَّع بين أصحابها بالمحاصة بنسبة دين كلٍّ منهم، ما لم يقضِ نص نظامي بغير ذلك.

3‏- لا تدخل ضمن المشمولين بتوزيع الحصيلة طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بتوزيعها.

المادة السابعة والثلاثون: إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ، فلا يشاركهم في توزيعها من كان سنده التنفيذي صادرًا بعد الحجز على أموال المنفذ ضده وكان مبنيًّا على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو كان محررًا أو عقدًا موثقًا صادرًا منه، أو بناءً على اتفاق معه.

التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والثلاثون:

1‏- يُسلَّم العقار لطالب التنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ بإخلاء العقار، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وللإدارة المختصة -عند الضرورة، ومراعاةً لطبيعة العقار أو حال شاغليه- تمديد مدة الإخلاء، على ألا تتجاوز (ستين) يومًا من ذلك التاريخ.

2‏- مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ، إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسكنًا، فيجب التقيّد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وأن تُيسّر إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

3‏- إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مشغولًا بمنشأة تتعلق بها حقوق لغير الحائز، فتُشعَر الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.

4‏- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة على الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده.

المادة التاسعة والثلاثون:

1‏- تُحصَر المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، وتُودَع لدى من تحدده الإدارة المختصة لحفظها على نفقة مالكها، وتكلّف الإدارة المختصة مالكها بتسلُّمها خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال.

2‏- إذا لم يتسلم المالك المنقولات خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فتُباع وفقًا لأحكام بيع المال المحجوز في النظام واللائحة، ويُودَع ثمنها -بعد حسم مصروفات حفظها وبيعها- لمصلحته.

3‏- يجوز بيع المنقولات قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كانت عرضة للتلف أو لنقص القيمة، أو كانت مصروفات حفظها تتجاوز قيمتها.

4‏- استثناءً مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، إذا قام نزاع في ملكية المنقولات، فتبقى محفوظة إلى حين الفصل فيه من المحكمة المختصة.

المادة الأربعون: لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على الممتنع عن التنفيذ المباشر من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام مبلغ (خمسمائة ألف) ريال.

التنفيذ في الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون:

1‏- تحدد الإدارة المختصة طريقة التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري من بين الطرق الآتية:

أ- الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وُجد.

ب- إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها.

ج- أي طريقة أخرى تحددها الوزارة بما يحقق الغاية من التنفيذ.

2‏- إذا تخلّف المنفذ ضده عن سداد أيٍّ من الدفعات الدورية في موعدها، أو تراكمت عليه الديون المستحقة دون سدادها، فلطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

3‏- إذا كان التنفيذ بطريق الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده، فلا يجوز للمحجوز لديه تمكين المنفذ ضده من تغيير الحساب المصرفي المخصص لإيداع دخله إلى حساب مصرفي آخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.

المادة الثانية والأربعون: يُراعى عند تطبيق أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية الضوابط الآتية:

1‏- الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة عند الحاجة.

2‏- التدرج في إجراءات التنفيذ بما يحقق مصلحة المحضون، والمنفَق عليه.

3‏- عدم دخول المنازل في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بالحضانة أو الزيارة إلا بأمر من المحكمة، ويُراعى في ذلك الآتي:

أ- ألا تُستعمل القوة إلا بالقدر اللازم للتنفيذ.

ب- أن يكون مع القائمين بالتنفيذ امرأة إذا كان في المنزل نساء.

ج- أن يُجنّب المحضون حضور استعمال القوة ما أمكن.

4‏- أي ضوابط أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثالثة والأربعون:

1‏- تُنفَّذ الزيارة في المكان الذي يحدده السند التنفيذي.

2‏- إذا لم يحدد السند التنفيذي مكان الزيارة، فتحدده الإدارة المختصة، ما لم يتفق الطرفان على غيره، ويُراعى أن يحقق المكان مصلحة المحضون، ويتناسب مع ظروف التنفيذ.

التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة

المادة الرابعة والأربعون:

1‏- تُبلَّغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ، وللإدارة المختصة -مراعاةً للمصلحة العامة- إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها، وتسري آثار التبليغ في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لها.

2‏- يُراعى عند تحديد أموال الشخصية الاعتبارية الخاصة محل التنفيذ -وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام- البدء بما لا يعطل نشاطها، ولا يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.

المادة الخامسة والأربعون:

1‏- يُعَدُّ متسببًا في إعاقة التنفيذ -وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام- من ثبت من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة أنه أعاق التنفيذ بفعل منه، أو امتنع عن اتخاذ ما يدخل في صلاحياته مما يلزم لإتمام التنفيذ مع قدرته عليه.

2‏- لا يكفي عدم تنفيذ الشخصية الاعتبارية الخاصة لأمر التنفيذ -بمجرده- لعدِّ أيٍّ من منسوبيها متسببًا في إعاقة التنفيذ، ما لم يثبت في حقه ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

3‏- تتحقق المحكمة من التسبب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من خلال استجواب من يُنسب إليه، والعرض عليه بالقرائن التي تدل على تسببه في إعاقة التنفيذ، وتمكينه من إبداء ما لديه حيالها.

(الفصل الحادي عشر)

انتهاء طلب التنفيذ

المادة السادسة والأربعون: ينتهي طلب التنفيذ بمجرد استيفاء الحق محل السند التنفيذي عن طريق إجراءات التنفيذ محل الطلب، وإذا استُوفي بغيرها، فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال (يوم) عمل من تاريخ الاستيفاء.

المادة السابعة والأربعون:

1‏- لا ينتهي طلب التنفيذ وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام إلا إذا مضت مدة (سنة) من تاريخ آخر إجراء تنفيذي.

2‏- يترتب على انتهاء طلب التنفيذ رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به فورًا، ودون حاجة إلى طلب.

منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

المادة الثامنة والأربعون:

1‏- يتولى المكتب الفني في المحكمة تهيئة منازعة التنفيذ، وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام.

2‏- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إحالتها إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

المادة التاسعة والأربعون:

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:

1‏- تحديد المال محل التنفيذ.

2‏- إيقاع الحجز، أو رفعه.

3‏- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم.

4‏- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.

5‏- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.

6‏- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

7‏- الحبس، أو تمديده.

8‏- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام.

9‏- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

10‏- توسيع النطاق الزمني للتتبع.

11‏- تحديد مكان الزيارة.

12‏- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أيٍّ مما سبق.

المادة الخمسون: لا يترتب على قرار وقف إجراءات التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك.

المادة الحادية والخمسون:

1‏- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يتولى الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام ضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب (السادس) من النظام، وذلك بالبحث عن مرتكبيها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

أ- قبول البلاغات والشكاوى.

ب- الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.

ج- جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة بالواقعة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.

د- سماع الأقوال.

هـ- الاستعانة برجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

و- المحافظة على مكان الجريمة، وضبط ما يتعلق بها.

2‏- يلتزم الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة -عند أدائهم مهامهم- بالآتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء فورًا بالبلاغات والشكاوى التي يقبلونها.

ب- المحافظة على الأدلة، وتحريز المضبوطات وحفظها، وعدم التصرف فيها إلا بإذن من الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة إلى الرعاية.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

هـ- إحالة ما يتبين لهم من جرائم لا تدخل في اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة.

المادة الثانية والخمسون:

1‏- يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابةً على خلاف ذلك.

2‏- يكون التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية.

3‏- إذا تعذر إخطار المدين، أو تعذر تبليغ أيٍّ من أطراف التنفيذ أو من يُعد طرفًا في إجراءاته، فيُعلن عن مضمون الإخطار أو التبليغ في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقام الإخطار أو التبليغ، وتسري آثار أيٍّ منهما من تاريخ الإعلان.

4‏- تتحقق إتاحة الاطلاع المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام بتبليغ القرار أو الأمر لمن له حق التظلم، أو تمكينه من تسلم نسخة منه، أو الإعلان عنه.

المادة الثالثة والخمسون: إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: مقدم خدمة الحجز، ومقدم خدمة إيداع الأموال المحجوزة، ومقدم خدمة إدارة الأموال المحجوزة.

المادة الرابعة والخمسون: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى