استثناء يتيح للجهات الحكومية قبول التبرعات من المرتبطين معها بعقود

▪︎ واتس المملكة
.
وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الفرعية أ من الفقرة 1 من القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 365 وتاريخ 14/8/1436هـ.
لا يحصل المتبرع على أي معاملة تفضيلية فيما يتعلق بتعاقداته مع الجهة الحكومية
وتضمن التعديل استثناءًا يتيح للجهات الحكومية قبول التبرعات من متبرع يرتبط معها بعقد أو ترخيص، وذلك من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة في الجهة الحكومية المستفيدة من ذوي الاختصاص.
وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في طلبات قبول التبرعات من متبرع يرتبط مع الجهة بعقد أو ترخيص بهدف التأكد من عدم حصول المتبرع على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية سواء فيما يتعلق بتعاقداته مع الجهة أو أي عمل من أعمال الجهة.
ويعتمد وزير المالية النموذج الموحد لمثل هذا النوع من طلبات التبرع، فيما تتولى اللجنة التحقق من استيفاء هذه الطلبات للضوابط النظامية وتشمل أن يتم رفع الطلب إليها اللجنة، وأن يكون التبرع مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا باختصاصات وأعمال الجهة، وألا يتم قبول التبرع أثناء إجراءات التعاقد أو أثناء إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص للمتبرع لدى الجهة، وفقًا لما يثبت من إقرار المتبرع وإفادات الإدارات المختصة وسجلات الجهة.
كما شملت الضوابط أن يكون الغرض من التبرع تقديم خدمات مجتمعية وذات أثر ملموس، وألا يكون المتبرع طرفًا في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، والتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من ذلك، وأن يكون من عادة المتبرع تقديم تبرعاته للجهات العامة والخاصة ولا ينحصر تبرعه على الجهة المتعاقد معها فقط، وألا يكون القصد من التبرع التأثير على قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.
لا يعد قبول التبرع نافذًا إلا بعد صدور موافقة من وزير أو رئيس المصلحة أو المؤسسة
وتضمنت الضوابط مراعاة التبرعات التي يمكن تقديمها وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، أو نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26/2/1437هـ، والأحكام النظامية المتعلقة بالأوقاف، والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتحقق من ذلك.
ونص التعديل على أن تصدر اللجنة توصياتها وترفعها للوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة، ولا يعد قبول التبرع نافذًا إلا بصدور قرار مكتوب بالموافقة من قبل الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة.
ومنح التعديل الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة إلغاء قبول التبرع وإعادته للمتبرع إذا تبين لاحقًا وجود مخالفة للضوابط.
وألزم التعديل الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي للديوان العام للمحاسبة يتضمن بيانًا بالتبرعات التي تم قبولها بموجب هذا الاستثناء موضحًا فيه (اسم المتبرع، نوعية التبرع والغرض منه، العقود المبرمة مع المتبرع أو التراخيص الصادرة له القائمة والمنتهية).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
