5 مركبات ومسؤول سلامة لترخيص النقل ذاتي القيادة

▪︎ واتس المملكة
.
وضعت اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة إطارًا لتنظيم النشاط في المملكة، محددةً اشتراطات الترخيص والتشغيل، وفي مقدمتها توفير 5 مركبات على الأقل لكل منشأة، وتعيين مسؤول سلامة لكل مركبة، والحصول على موافقات الجهات المختصة واجتياز فترات التجربة.
كما ألزمت اللائحة التي اعتمدتها الهيئة العامة للنقل ونشرتها “أم القرى” اليوم (الجمعة)، مقدمي الخدمة بإيقاف المركبات فورًا عند اكتشاف أعطال أو مخاطر تهدد سلامة الركاب ومستخدمي الطريق، ومنحت الهيئة صلاحية استدعاء المركبات أو إيقاف طرازات وأساطيل كاملة عند وجود مخاطر حالّة أو محتملة.
5 مركبات كحد أدنى للحصول على الترخيص
اشترطت اللائحة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط تقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط أو نشاط الأجرة العامة، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة، إلى جانب الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وتحديد النطاق الجغرافي ونطاق التصميم التشغيلي للمركبات.
كما يتعين اجتياز فترة تجربة المركبات وإثبات جاهزيتها للتشغيل الآمن، وتوفير مركز لممارسة النشاط ومواقع لمواقف المركبات وإيوائها ومبيتها وفق الاشتراطات المعتمدة.
وألزمت المنشأة بتوفير 5 مركبات على الأقل، مملوكة لها مباشرة أو من خلال التأجير التمويلي، مع تفويضها من المالك لتكون المستخدم الفعلي لها، فضلًا عن توفير مسؤول سلامة لكل مركبة.
وتشمل الاشتراطات الحصول على موافقة الجهة المكانية المختصة، وموافقة جمع البيانات بالتصوير البانورامي وفق ضوابط الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وما يثبت مطابقة المركبات لتقنيات القيادة الذاتية بموافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ترخيص مبدئي لـ180 يومًا ونهائي لـ3 سنوات
أتاحت اللائحة إصدار ترخيص مقيّد للمنشأة لمدة 180 يومًا بعد استيفاء شرط السجل التجاري، لتمكينها من استكمال بقية متطلبات الترخيص، دون السماح لها بممارسة النشاط خلال هذه الفترة.
ويجوز طلب تمديد الترخيص قبل انتهائه بـ90 يومًا لمدة مماثلة بموافقة الهيئة، فيما يصدر الترخيص النهائي لمدة 3 سنوات، ويقتصر على النطاق الجغرافي المحدد، ويحظر ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
حددت اللائحة تقديم طلب تجديد الترخيص واستيفاء شروطه خلال الفترة التي تسبق انتهاء صلاحيته بـ180 يومًا، مع استمرار سريان المستندات النظامية والاشتراطات الفنية، وتوافر الحد الأدنى من المركبات وصلاحية أعمارها التشغيلية.
وسمحت بتقديم طلب التجديد خلال 90 يومًا من انتهاء الترخيص، وإلا عُدّ ملغى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في فرض غرامات التأخير.
ويُلغى الترخيص تلقائيًا عند شطب النشاط من السجل التجاري، أو تصفية الشركة أو افتتاح إجراءات التصفية لها، أو مرور 90 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده. كما يُلغى عند وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال 90 يومًا.
موافقة الهيئة شرط للتنازل عن الترخيص
حظرت اللائحة التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة من الهيئة، مع تقديم الطلب قبل موعد التنازل بـ30 يومًا، واستيفاء المنشأة المتنازل إليها شروط الترخيص، وسداد الغرامات والمقابل المالي المستحق.
وتظل مسؤولية المنشأة المتنازلة قائمة أمام الهيئة حتى استكمال نقل الترخيص، كما يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال 90 يومًا من الموافقة وقبل انتهاء صلاحية الترخيص، ويحظر على المنشأة الجديدة ممارسة النشاط قبل إتمام النقل رسميًا.
مسؤول سلامة لكل مركبة وبطاقة لمدة عام
ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة مسؤول سلامة مهني لكل شخص يشرف على المركبات، مع اشتراط رخصة قيادة سارية، وشهادة خلو من السوابق، وعلاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة، وإثبات الأهلية لأداء مهام السلامة.
وتصدر البطاقة لمدة سنة واحدة، بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، أيهما أقرب، وترتبط صلاحيتها بحالة ترخيص مقدم الخدمة.
كما أتاحت إصدار بطاقة مقيدة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا لاستكمال بعض المتطلبات دون ممارسة النشاط خلالها، وسمحت بتجديد البطاقة خلال 30 يومًا من انتهائها مع سداد غرامة التأخير.
وأجازت للمنشأة طلب تشغيل المركبة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، على أن يخضع الطلب لتقييم الهيئة وفق متطلبات التجارب والأداء والتجهيزات الفنية وتقارير التشغيل، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه.
العمر التشغيلي للمركبة لا يتجاوز 10 سنوات
حددت اللائحة العمر التشغيلي للمركبات بما لا يتجاوز 10 سنوات من سنة الصنع، واشترطت إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة، مع سريان ترخيص المنشأة ورخصة السير والفحص الفني الدوري، وتسجيل المركبة في النشاط كنقل عام.
كما أوجبت التأمين على المركبة لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب، وتجهيزها وفق متطلبات الأمن والسلامة واجتياز فترة التجربة.
ويسمح بالاكتفاء باختبار عينة ممثلة من الأسطول إذا كانت المركبات متماثلة في نظام القيادة الذاتية والتجهيزات والمواصفات الفنية والعناصر المؤثرة على السلامة.
وتصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة، بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للمركبة أو رخصة سيرها، أيها أقرب، وتجدد خلال 30 يومًا قبل انتهائها، مع السماح باستكمال التجديد خلال 90 يومًا من انتهاء البطاقة، وإلا أُلغيت.
موافقة مسبقة على تعديل أنظمة القيادة الذاتية
أوجبت اللائحة تشغيل نظام القيادة الذاتية ضمن نطاق التصميم التشغيلي المحدد للمركبة، والحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل جزئي أو كلي على النظام، مع إمكانية إلزام مقدم الخدمة باختبار عينة ممثلة من الأسطول.
كما ألزمت مقدمي الخدمة بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وربط التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد ووضعه في مكان مرئي، والالتزام بالهوية الخارجية للمركبات.
وشملت الالتزامات توفير قنوات تواصل لاستقبال طلبات الركاب وشكاواهم وبلاغات المفقودات، وتقديم البيانات المطلوبة للهيئة خلال 6 ساعات للطلبات العاجلة و48 ساعة للطلبات الأخرى، ومراجعتها خلال 5 أيام عمل من الاستدعاء.
كما يتعين المحافظة على الحالة الفنية للمركبات ونظافتها، ووضع علامة منع التدخين، ورفع تقارير دورية تثبت سلامة تقنيات القيادة الذاتية وعدم وجود قصور يؤثر على الركاب أو مستخدمي الطريق، مع تحديد آلية واضحة للأسعار وإشعار الهيئة عند تغييرها.
حالات محددة تتيح رفض نقل الركاب
حظرت اللائحة على مقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو التوقف عنها إلا في حالات محددة، تشمل تجاوز عدد الركاب للمقاعد المتاحة، وعدم ربط أحزمة الأمان، والتدخين أو الأكل داخل المركبة، والعبث بتجهيزاتها أو عدم المحافظة على نظافتها.
كما يجوز رفض الخدمة عند عدم الالتزام بالآداب العامة، أو ظهور علامات تعاطي الممنوعات أو سلوكيات عدوانية، أو تحديد وجهة وصول مجهولة، أو وجود حالات أخرى تقضي بها الأنظمة والتعليمات.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الامتناع عن تقديم الخدمة خارج هذه الحالات، أو الاستمرار في تقديمها عند تحقق إحدى الحالات التي تستوجب الرفض.
ضوابط للأمتعة والمفقودات وخصوصية الركاب
ألزمت اللائحة مسؤول السلامة بمنع التدخين داخل المركبة، والمحافظة على مفقودات الركاب والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة، على أن يتولى مسؤولو المنشأة تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال 3 أيام.
كما حظرت بدء الرحلة إذا تجاوزت الأمتعة السعة المخصصة لها أو وضعت في مقصورة الركاب، أو جرى تحميل حقائب دون وجود ركاب، وأوجبت تحميل الركاب من جهة الرصيف المخصص للمشاة، وعدم انتهاك خصوصيتهم.
وشددت على التأكد من كفاية الوقود أو الشحن الكهربائي قبل الرحلة، وحظر التزود بالوقود أو الشحن أثناءها، على أن تقدم الخدمة عبر تطبيق المنشأة أو تطبيقات الوساطة في نقل الركاب.
إيقاف فوري للمركبات عند اكتشاف خلل
أوجبت اللائحة على مقدم الخدمة إيقاف تشغيل المركبات فورًا وإشعار الهيئة عند ظهور عيب أو خلل في المركبة أو نظام القيادة الذاتية قد يؤثر على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق أو الممتلكات.
وينطبق ذلك أيضًا عند وقوع حادث أو عطل متكرر يُحتمل ارتباطه بنظام القيادة الذاتية أو أحد المكونات الأساسية، أو تعرض المركبة لاختراق أو تهديد سيبراني مؤثر، أو صدور استدعاء من الشركة المصنعة أو الجهة المختصة.
ويلتزم مقدم الخدمة بسحب المركبات المشمولة من التشغيل، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الركاب ومستخدمي الطريق، وتقديم خطة تصحيحية للهيئة، وإصلاح الخلل أو تحديث الأنظمة والبرامج وإجراء الاختبارات اللازمة.
كما يتعين تقديم تقرير فني بنتائج المعالجة، ولا يجوز إعادة تشغيل المركبات إلا بعد استكمال الإجراءات التصحيحية والحصول على موافقة الهيئة.
استدعاء طرازات وأساطيل كاملة
منحت اللائحة رئيس الهيئة أو من يفوضه صلاحية إصدار قرار مسبب باستدعاء مركبة أو أكثر، أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول مقدم الخدمة كليًا أو جزئيًا، بناءً على توصية فنية، متى تبين وجود خطر حالّ أو محتمل على السلامة.
ويحدد القرار نطاق الإيقاف ومدته والإجراءات التصحيحية المطلوبة، ولا يسمح بإعادة تشغيل المركبات إلا بعد معالجة أسباب الخطر والحصول على موافقة الهيئة.
كما يجوز إخضاع عينة من المركبات أو كامل الأسطول للفحص أو الاختبار إذا تبين احتمال اشتراك أكثر من مركبة في سبب الخلل، إلى جانب صلاحية الهيئة في طلب الفحص الفني المفاجئ أو إخضاع المركبة للفحص قبل انتهاء صلاحية فحصها الدوري عند وقوع حادث يؤثر على مكوناتها الرئيسية المرتبطة بالسلامة.
التظلم خلال 30 يومًا والطعن أمام المحكمة خلال شهرين
نظمت اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، وأسندت للمفتشين متابعة الالتزام بأحكامها وضبط المخالفات بشريًا وآليًا وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
ويُبلّغ المخالف عبر منصة الهيئة الإلكترونية أو منصة “إيفاء” أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعتد بالإشعار المرسل إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة إذا تعذر التبليغ بسبب عدم تحديثها.
وأتاحت اللائحة التظلم من المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما أجازت التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، مع عدم اتخاذ الهيئة إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم أو لحين البت فيه.
الالتزام بحماية البيانات والأمن السيبراني
أكدت اللائحة ضرورة امتثال المنشآت للأنظمة والضوابط المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، وسمحت بالإعلان داخل المركبات بشرط وضع المواد الإعلانية أو الشاشات الإلكترونية في أماكن لا تؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
كما ألزمت المخالف الذي تستوجب مخالفته حجز المركبة بالتوجه إلى الموقع المخصص لذلك، ومنحت رئيس الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24