رسوم سنوية للمدن والمراكز الترفيهية و5% على التذاكر

▪︎ واتس المملكة

.

حددت اللائحة المقترحة للمقابل المالي للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الصادرة عن الهيئة العامة للترفيه، الرسوم المستحقة لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح وشهادات الاعتماد وتعديلها، إلى جانب فرض مقابل مالي بنسبة 5% من قيمة كل تذكرة مباعة للأنشطة الترفيهية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم المقابل المالي للتراخيص والتصاريح وشهادات الاعتماد وتجديدها وتعديلها، وتحديد الرسوم المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية والخدمات المساندة لها، بما يسهم في تنظيم القطاع وتطويره ورفع جودته.

وقسمت اللائحة، التي نشرتها الهيئة على منصة “استطلاع” لأخذ الآراء بشأنها قبل إقرارها، المقابل المالي إلى فئتين جغرافيتين، تشمل الأولى مدينة الرياض ومحافظة جدة والمحافظات الملاصقة أو المجاورة لهما، فيما تضم الفئة الثانية بقية مدن ومحافظات المملكة.

ويختلف المقابل المالي لبعض التراخيص وفق هذا التصنيف، لا سيما تراخيص تشغيل المدن والمراكز الترفيهية وتصاريح الفعاليات والعروض.

رسوم تراخيص المدن والمراكز الترفيهية

قسمت اللائحة المقابل المالي السنوي لترخيص تشغيل المراكز والمدن الترفيهية إلى 4 فئات، حسب إجمالي مساحة الموقع، حيث تبلغ الرسوم الأساسية للمساحات حتى 2000 متر مربع 5 آلاف ريال في الفئة الأولى و3750 ريالًا في الفئة الثانية، في حين خُصصت الفئات الثلاث التالية للمساحات (ما بين 2000 إلى 50 ألف متر، ثم 150 ألف متر، وما فوق ذلك)، وتتراوح الرسوم بين بين 20 و60 هللة لكل متر.

وبالنسبة لتراخيص تشغيل المرافق الترفيهية، حددت اللائحة المقابل المالي السنوي عند 11 ألف ريال، دون اختلاف بين الفئتين الجغرافيتين.

وتبلغ رسوم تعديل تراخيص المدن والمراكز والمرافق الترفيهية 500 ريال للتنازل عن الترخيص أو إجراء أي تعديل آخر، باستثناء التجديد. ولا تُفرض رسوم على طلب إلغاء الترخيص أو تعليقه، بشرط موافقة الهيئة المسبقة.

رسوم تصاريح الفعاليات والعروض الترفيهية

تتباين رسوم تصاريح الفعاليات والعروض بحسب نوع النشاط وموقعه ومدة إقامته.

وبالنسبة إلى الفعاليات الترفيهية، تبلغ رسوم اليوم الأول 2500 ريال في الفئة الأولى، و1500 ريال في الفئة الثانية، فيما تبلغ رسوم كل يوم إضافي 250 ريالًا و150 ريالًا على التوالي.

أما تصاريح العروض الترفيهية، فتبلغ الرسوم عن كل يوم 250 ريالًا في الفئة الأولى، و150 ريالًا في الفئة الثانية.

وفيما يتعلق بالعروض الحية، حددت اللائحة الرسوم بواقع 500 ريال لليوم الواحد في الفئة الأولى، و300 ريال في الفئة الثانية، وأكثر من يوم وحتى شهر 2000 ريال في الفئة الأولى، و1000 ريال في الفئة الثانية، وأكثر من شهر وحتى سنة 12 ألف ريال في الفئة الأولى، و7 آلاف ريال في الفئة الثانية.

وتتيح اللائحة إصدار تصريح للعروض الحية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مقابل رسوم إضافية تعادل الرسوم المحددة للتصريح الأصلي بحسب مدته والفئة الجغرافية.

وتبلغ رسوم تعديل تصاريح الفعاليات والعروض الترفيهية 150 ريالًا، بما يشمل تمديد المدة، مع إضافة المقابل المالي المستحق عن مدة التمديد أو التغييرات الأخرى الخاضعة للرسوم. وفي العروض الحية، تبلغ رسوم نقل الحساب الإلكتروني 500 ريال، فيما تبلغ رسوم التعديلات الأخرى 150 ريالًا.

ولا تترتب رسوم على إلغاء التصاريح أو تعليقها، بشرط موافقة الهيئة المسبقة.

5 % من قيمة التذاكر المباعة

نصت اللائحة على استيفاء مقابل مالي بنسبة 5% من قيمة كل تذكرة مباعة للأنشطة الترفيهية، ويشمل ذلك تذاكر الدخول بمختلف أنواعها وفئاتها، وإيرادات إعادة شحن البطاقات أو الأساور الإلكترونية الخاصة بالأنشطة الترفيهية، ومبيعات التذاكر الناتجة عن إعادة البيع المصرح به من الهيئة، وأي دخل مباشر ينتج عن بيع التذاكر المرتبطة بالنشاط الترفيهي.

وأتاحت اللائحة للهيئة العامة للترفيه تأجيل تطبيق هذه الرسوم أو تنفيذها على مراحل، وفقًا لمتطلبات الجاهزية والمصلحة العامة، على أن تحدد الهيئة الآليات والإجراءات المنظمة لتحصيل المقابل المالي من منصات بيع التذاكر.

حالات استرداد الرسوم

الأصل وفق اللائحة عدم استرداد المقابل المالي المسدد، سواء تعلق بنسبة التذاكر أو برسوم إصدار وثائق ممارسة النشاط الترفيهي أو النشاط المساند وتجديدها وتعديلها. كما لا يترتب على تعليق الوثيقة أو إلغائها أو إيقافها حق في استرداد الرسوم، سواء كان ذلك بطلب المرخص له أو نتيجة ارتكاب مخالفة.

واستثنت اللائحة 3 حالات رئيسية تتيح استرداد المقابل المالي، أولها إيقاف أو تعليق النشاط للمصلحة العامة. وثانيها تعذر إقامة النشاط أو تقديم الخدمة المرتبطة بالتذكرة بسبب المصلحة العامة أو قوة قاهرة، إضافةً إلى حالات الأخطاء التقنية والمالية. ويُشترط تقديم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ السداد.

وتلتزم الهيئة بدراسة طلبات الاسترداد والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات، وفي حال الموافقة، يُحوّل المبلغ المستحق إلى الحساب البنكي الذي سُدد منه.

ضريبة القيمة المضافة وموعد التطبيق

أكدت اللائحة أن الرسوم المحددة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي تُحصّل وفق الأنظمة واللوائح الضريبية ذات العلاقة.

كما نصت على سداد المقابل المالي المستحق بعد الموافقة على الطلب وقبل استكمال إجراءاته أو إصدار الوثيقة، مع تحمل مقدم الطلب الرسوم ما لم تنص اللائحة على خلاف ذلك.

وتدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ونشرها وفق الإجراءات النظامية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى