10 آلاف ريال غرامة مخالفات "فحص معدات الإنقاذ البحرية"

▪︎ واتس المملكة
.
اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، صالح الجاسر، اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، بهدف تنظيم نشاط المنشآت العاملة في هذا المجال ورفع مستوى السلامة البحرية، وفق الأنظمة السعودية والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
الترخيص الرئيسي يصدر باسم المنشأة لمدة 3 سنوات
وتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص من الهيئة، وتوظيف فنيين معتمدين، وتوفير المعدات وتعليمات الشركات المصنعة، وتطبيق نظام جودة متوافق مع أحدث إصدارات ISO 9000، ويصدر الترخيص لمدة 3 سنوات، فيما تبلغ مدة بطاقة الفني 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة لمدة 3 سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، كما يلزم الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع، وترتبط صلاحيته بالترخيص الرئيسي.
وتشترط اللائحة توفر فنيين معتمدين، ومعدات متخصصة كافية، وتعليمات محدثة للشركات المصنعة، ومقر مستوفٍ للاشتراطات، ونظام جودة متوافق مع ISO 9000 يشمل تدريب العاملين، ومعايرة أدوات القياس، والإشراف على إجراءات العمل، وإدارة السجلات والشكاوى والإجراءات التصحيحية.
وتقدم المنشأة طلب الترخيص إلكترونيًا، مرفقًا بالسجل التجاري، وبيانات الفنيين ومؤهلاتهم واعتماداتهم، ووثيقة تأمين تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية، وقائمة المعدات والأجهزة المشمولة بالنشاط، وشهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد ASP، والعنوان الوطني وأي مستندات تطلبها الهيئة، وفي حال فقد أحد شروط الترخيص، يوقف الترخيص إلى حين تصحيح الوضع، وإذا لم تتم المعالجة خلال 15 يومًا من تاريخ الإيقاف جاز للهيئة إلغاؤه.
6 حالات تؤدي إلى إلغاء الترخيص منها إفلاس المنشأة
يجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء الترخيص بـ90 يومًا وسداد الرسوم والغرامات المستحقة، ولا يقبل طلب التجديد إذا مضى على انتهاء الترخيص أكثر من 30 يومًا، ويحظر ممارسة النشاط خلال فترة انتهاء الترخيص.
ويجوز التنازل عن الترخيص بموافقة الهيئة المسبقة، بشرط استيفاء المتنازل إليه متطلبات الترخيص وسداد المستحقات، وتظل مسؤولية المنشأة المتنازلة قائمة حتى إتمام نقل الترخيص. كما يجب نقل تجهيزات النشاط خلال 60 يومًا من موافقة الهيئة.
وأكدت اللائحة أنه يجوز للهيئة إلغاء الترخيص عند تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إفلاس المنشأة أو حلها وتصفيتها، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة، أو عدم تصحيح شروط الترخيص خلال 15 يومًا، أو تعديل الكيان القانوني دون موافقة مسبقة، ويشمل الإلغاء أيضًا عدم تحقيق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية، أو بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
السماح للسفن التي ترفع العلم السعودي بالاستعانة بمنشآت أجنبية
وتسمح اللائحة للسفن التي ترفع العلم السعودي بالاستعانة بمنشآت أجنبية خارج المملكة، بشرط اعتمادها من هيئات التصنيف والشركة المصنعة للمعدات، واعتماد السلطة البحرية المختصة في الدولة التي تمارس فيها نشاطها، مع تقديم تقارير النشاط بالعربية أو الإنجليزية.
وتصدر الهيئة بطاقة الفني بعد حصوله على اعتماد من الشركة المصنعة أو منشأة مرخصة، وتكون صلاحيتها 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهائها بـ90 يومًا.
ويجوز تعليق البطاقة عند ثبوت تقصير الفني في الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات ذات الصلة، كما تلغى عند تقديم معلومات فنية غير صحيحة أو عدم المحافظة على معدات وأجهزة الإنقاذ بما يؤثر في صلاحيتها.
وتلزم اللائحة المنشآت بتنفيذ أعمال الفحص والصيانة والإصلاح وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية وتعليمات الشركات المصنعة، وتوظيف فنيين معتمدين، وعدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة، ومعايرة أدوات ومعدات الفحص دوريًا.
كما يجب حفظ السجلات والبيانات وإتاحتها للهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويحظر إجراء أي نشاط على معدات سحبت من الخدمة أو جرى تعديلها بشكل رئيسي أدى إلى تغيير تصنيفها دون موافقة الهيئة.
وتتحمل المنشأة مسؤولية الأضرار التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير نتيجة ممارسة النشاط، بما في ذلك أخطاء العاملين فيها، كما تلتزم بسرية المعلومات والتعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بسلامة النقل البحري.
غرامة 5 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون ترخيص
وتنص اللائحة على فرض غرامة 5 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهاء الترخيص، أو تغيير مقر النشاط أو الكيان القانوني دون موافقة الهيئة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقتها، أو ممارسة النشاط قبل نقل الترخيص.
كما تبلغ الغرامة 5 آلاف ريال على عدم تحقيق متطلبات الجودة، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة، أو عدم حفظ السجلات، أو استعانة السفن السعودية بمنشآت أجنبية بالمخالفة للائحة.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل عامل لا يحمل بطاقة فني، و5 آلاف ريال عن كل التزام لا تنفذه المنشأة من الالتزامات المحددة في اللائحة، فيما تصل إلى 10 آلاف ريال عند تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة.
ومنحت اللائحة المخالف حق الاعتراض أمام الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعاره بالمخالفة، كما يجوز التظلم من قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من صدوره، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24





