تعديلات جديدة على الاتفاقية الخليجية للضريبة المضافة

▪︎ واتس المملكة

.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة سابقًا بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 3 مايو 2017.

وجاء القرار بعد استكمال الإجراءات النظامية، بما في ذلك دراسة وزارة المالية للموضوع، ومراجعة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأخذ توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

تسهيل تسوية الضريبة على التوريدات بين دول المجلس

شملت التعديلات البند الرابع من المادة (12)، المتعلق بحالات توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم انتقالها لاحقًا إلى دولة عضو أخرى.

وبموجب التعديل، يحق للدولة التي تنتهي فيها عملية النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة التي بدأ فيها النقل عبر آلية التحويل الآلي المباشر المعمول بها جمركيًا.

كما منح التعديل اللجنة الوزارية صلاحية اعتماد ترتيبات أخرى لتنظيم عمليات التسوية أو الاسترداد، بما في ذلك السماح بفرض الضريبة عند منافذ الدخول للدولة المستقبلة للسلع، مع إعادة أو تسوية الضريبة المسددة سابقًا مباشرةً للعميل سواء كان خاضعًا للضريبة أو غير خاضع لها.

تنظيم التوريدات البينية للأفراد

وتضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة (13) الخاصة بالتوريدات البينية لغير المسجلين ضريبيًا، حيث أصبح من حق أي دولة عضو المطالبة بالضريبة المسددة لدى دولة عضو أخرى إذا تجاوزت قيمة التوريد 10 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس بالنسبة للأفراد وغير المسجلين، مع تسوية أو استرداد الضريبة وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة عند منافذ الدخول إذا لم يتم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة الأخرى.

وأجاز التعديل للجنة الوزارية اعتماد آليات بديلة تتيح فرض الضريبة في دولة المقصد، مع إعادة أو تسوية الضريبة المحصلة في دولة التوريد مباشرة للأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

تثبيت الحد الأدنى للضريبة عند 5%

ومن أبرز التعديلات ما ورد في المادة (25)، حيث نصَّت الصياغة الجديدة على أن تطبق كل دولة عضو نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية وفق نظامها المحلي، على ألا تقل عن 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد.

واستثنى النص الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على الإعفاء الضريبي أو تطبيق نسبة الصفر بالمائة على بعض التوريدات.

آلية جديدة لسداد ضريبة السلع المستوردة

وشملت التعديلات المادة (64) الخاصة بضريبة الاستيراد، إذ نصت على سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول، وإيداعها في حساب خاص بالضريبة، على أن تُحوّل لاحقًا إلى دولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي.

كما أتاحت المادة المعدلة للجنة الوزارية إقرار ترتيبات بديلة، من بينها السماح للدولة الأخرى بفرض الضريبة عند منافذ الدخول التابعة لها، مع إعادة أو تسوية الضريبة المحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة للمستورد.

ومنحت التعديلات كل دولة عضو صلاحية السماح للخاضعين للضريبة بتأجيل سداد ضريبة الاستيراد الخاصة بالسلع المستخدمة لأغراض النشاط الاقتصادي، على أن يتم الإفصاح عنها في الإقرار الضريبي، مع اعتبارها قابلة للخصم وفق أحكام الاتفاقية.

تعزيز تبادل المعلومات الضريبية

وتضمنت التعديلات كذلك تحديث البند الرابع من المادة (71)، بما يمنح الجهات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء التي تتم بينها توريدات بينية حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه التوريدات.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز تبادل البيانات بين الإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة الرقابة والتحقق من المعاملات العابرة للحدود داخل دول المجلس.

دعم التكامل الضريبي الخليجي

تعكس التعديلات الجديدة توجه دول مجلس التعاون نحو تطوير آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يتواءم مع تطور التجارة البينية وحركة السلع بين الدول الأعضاء، ويسهم في تسهيل عمليات التحصيل والاسترداد، وتقليل الازدواج الضريبي، وتعزيز التنسيق بين الأنظمة الضريبية والجمركية الخليجية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى