ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية

▪︎ واتس المملكة
.
حددت ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، عدة أمور يجب مراعاتها في التسمية التسويقية المقترحة، وأولها أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة، كما يجب أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، وأن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
التسمية يجب ألا تحمل أي علامات أو مضامين تثير الحساسية العرقية أو الدينية
ويشترط أيضا أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألّا تثير لبسًا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني، أو تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
ويجب ألا تتشابه التسمية التسويقية مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها، أو تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.
ونصت الضوابط على أن تشكل لجنة تحت مسمى “لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق”، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار، وبرئاسة الوزارة ذاتها، وعضوية ممثلين من وزارات الإعلام والصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
وتتولى اللجنة إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية، وفحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام، وإعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.
وحددت الضوابط إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ حيث يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة على أن تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنه، وإذا لم ترَ اللجنة أن التسمية مناسبة فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقًا للضوابط، وإذا رأت اللجنة أن التسمية مناسبة فترفع الجهة التنظيمية هذا المقترح للجهة التابعة لها تنظيميًّا متضمنًا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، على أن تعتمد التسمية بقرار من مجلس الوزراء.
وحددت الضوابط مدة أقصاها 30 يوما للبت في طلبات التسمية التسويقية، مشيرة إلى أن توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة لا تعد تسجيلًا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما لا يُعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامةً تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزمًا للّجنة بالموافقة عليها.
وأكدت الضوابط أنه لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها، فيما يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقًا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابقٍ لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24