أحكام جديدة تنظم التعامل في الأسواق المالية الخارجية

▪︎ واتس المملكة

.

دعت هيئة السوق المالية العموم والمهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تنتهي بتاريخ 27 أكتوبر 2026.

ويهدف المشروع، الذي طرحته الهيئة عبر منصة “استطلاع”، إلى تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة، بما يعزز حماية المستثمرين ويرفع مستويات الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.

منع استخدام ممتلكات أو معلومات العميل لمنفعة المؤسسة أو أي طرف آخر دون موافقة خطية

وأوضح المشروع أن متطلبات الملاءمة ستنطبق على الصفقات التي تُبرم في الأسواق المالية خارج المملكة متى كانت تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية. وبموجب ذلك يتعين على مؤسسة السوق المالية استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في تلك الأسواق، دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري في المعلومات أو الظروف المتعلقة بالعميل يستوجب إعادة النظر فيها.

كما نصّ المشروع على التزام مؤسسات السوق المالية بواجبات الأمانة المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك عدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو فرص العميل لمنفعتها الخاصة أو لمنفعة أي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والخطية وبشكل مستقل عن أي موافقات أخرى.

ويشمل ذلك المنافع الناشئة عن إقراض الأوراق المالية أو ترتيبات الدفع مقابل تدفق الأوامر (Payment for Order Flow – PFOF)، التي تتطلب الإفصاح المسبق والحصول على موافقة العميل وفق الضوابط المحددة.

وأكد المشروع ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بالمتطلبات المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء الواردة في المادة (86) من لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك متطلبات الضمان والحصول على موافقة العميل بشكل صريح وخطي ومستقل عند إقراض أوراقه المالية في الأسواق الخارجية.

كما ألزم المؤسسات بالمتطلبات المتعلقة بفهم المخاطر المنصوص عليها في المادة (42) من اللائحة عند اقتراض العملاء أو إقراض الأوراق المالية العائدة لهم في الأسواق المالية خارج المملكة، مع اتخاذ خطوات معقولة للتأكد من فهم العميل لطبيعة المخاطر المرتبطة بالصفقات التي سيبرمها.

إلزام المؤسسات بطلب هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة

ونص المشروع كذلك على تطبيق متطلبات الملاءمة الواردة في المادة (43) من اللائحة عند اقتراض العملاء للأوراق المالية في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بالصفقات المنفذة بهامش تغطية، وضع المشروع مجموعة من الضوابط الرقابية للحد من المخاطر المرتبطة بها، تضمنت إلزام مؤسسة السوق المالية بطلب هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، سواء تم التمويل من خلال المؤسسة أو بأي صيغة تمويل أخرى، مع مراقبة الهامش بشكل يومي والتأكد من عدم انخفاضه عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.

كما حظر المشروع تنفيذ صفقات بهامش تغطية، سواء بشكل مباشر أو من خلال أي طرف آخر بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، والأوراق المالية المتداولة ذات الرافعة المالية، والأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن، إضافة إلى الأدوات المرتبطة بمؤشرات التذبذب.

وتضمنت الأحكام المقترحة كذلك منع تنفيذ صفقات بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية خارج المملكة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها وفقًا لإفصاحات تلك الشركات.

وألزمت الأحكام مؤسسات السوق المالية بمتابعة ومراقبة هامش التغطية بشكل مستمر، والالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وتزويد هيئة السوق المالية بالبيانات والمعلومات اللازمة عند طلبها.

وأوضح المشروع أن هذه المتطلبات ستُطبق على جميع صفقات هامش التغطية الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، فيما يتعين على مؤسسات السوق المالية مواءمة الصفقات القائمة مع الأحكام الجديدة بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية الحالية للعملاء.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى