تعديل فئات الإرشاد السياحي.. و180 يومًا لتوفيق الأوضاع

▪︎ واتس المملكة

.

وافق وزير السياحة، أحمد الخطيب، على تعديل لائحة الإرشاد السياحي، والتي تحدد الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

تعديل فئة الترخيص يتم دون مقابل مالي

ويجب على المرخص له بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي تعديل أوضاعه وفق أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ نفاذ لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة ترخيصه، أيهما أسبق.

ونصت اللائحة على أن تعديل الأوضاع يتم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة، وتشمل خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة تعديل الفئة، مشيرة إلى أن فئة إرشاد سياحي متخصص تبقى على نفس الفئة دون تغيير، بينما فئة “إرشاد سياحي مسار” يتم تعديلها إلى “إرشاد سياحي منطقة”، ويحق للوزارة تعديل هذه الفئة إلى إرشاد سياحي متخصص للمسارات التي تتطلب تخصص في نطاق جغرافي محدد، بينما يتم تعديل فئة إرشاد سياحي موقع إلى فئة إرشاد سياحي متخصص.

وأكدت اللائحة أنه لا يترتب على المرخص له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان الترخيص عند تعديل فئة الترخيص، موضحة اشتراطات تعديل فئة الترخيص، وتشمل أن يقدم المرخص له للوزارة تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة، وأن يستكمل المرخص له فئة إرشاد سياحي مسار ممن يلزمه تعديل فئة ترخيصه إلى فئة “إرشاد سياحي منطقة”، بجانب اشتراط اجتياز الدورات والاختبارات التي تعتمدها الوزارة لفئة ترخيص إرشاد سياحي منطقة، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.

ونبهت اللائحة بأن الوزارة ستطبق العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين.

لا يجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون ترخيص

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص، وقدرت اللائحة رسوم إصدار الترخيص وفق مدتها وهي 500 ريال لسنة الواحدة، و750 ريال للسنتين، وألف ريال، كما حددت رسوم تجديد الترخيص وهي 250 ريال للترخيص لمدة عام، و500 للترخيص لمدة عامين، و750 للترخيص لمدة 3 أعوام.

ونصت اللائحة أن الترخيص لنشاط الإرشاد السياحي يكون وفقًا لفئة إرشاد سياحي منطقة وتشمل تقديم خدمة الإرشاد السياحي في منطقة إدارية محددة وفق ما تعتمده الوزارة، وفئة إرشاد سياحي متخصص والتي تشمل تقديم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد أو موقع محدد وفق ما تعتمده الوزارة.

وأفادت اللائحة أنه يمكن أن يتضمّن الترخيص أكثر من فئة أو أكثر من منطقة أو أكثر من تخصص أو موقع، وفقًا لما تحدده الوزارة، ويشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص أن يكون سعودي الجنسية، وألّا يقل عمره عن 18 سنة، وألّا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي.

كما اشترطت على المتقدم بطلب الترخيص تقديم تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة، وتقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة، وتقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها، وسداد المقابل المالي المحدد تحصيله لإصدار الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

وشددت اللائحة على مقدم الطلب اجتياز الدورات والاختبارات التي تعتمدها الوزارة حسب فئة الترخيص المطلوب، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة، وتصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص باستيفاء هذه الاشتراطات، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص.

منع المرخص له من استخدام اسم الوزارة وشعارها دون موافقتها

ويجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، واللغة أو اللغات المراد الإرشاد بها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة، ولا تزيد مدة سريان الترخيص على 3 سنوات، قابلة للتجديد، وعلى المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص خلال 90 يومًا قبل انتهائه؛ التقدم للوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

وتصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري الترخيص من تاريخ تجديده، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وعلى المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتًا، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه.

وأكدت اللائحة أنه يجوز للوزير بقرار منه -أو من يفوضه- الإعفاء من اشتراطات الترخيص ومنها حاجة القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص، وتوفر مؤهلات، أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات، استثنائية ومطلوبة لدى مقدّم طلب الترخيص، وأي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

عدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السياح

وبينت الوزارة التزامات المرخص له، ومنها عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة، على مدار الساعة، والحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها، وتقديم الخدمة حسب فئة الترخيص الصادر له.

كما شملت الالتزامات عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص، وطباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة، وتوضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، والتقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد ممارسة الإرشاد السياحي فيها، وأن تقتصر ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له، دون تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر.

وبينت اللائحة الالتزامات الواجب على المرخص له مراعاتها لضمان جودة الخدمة المقدّمة ومنها التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، واستخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي، وحضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة.

عدم تقديم أي معلومات مضللة أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها للسائحين

وشملت الالتزامات تحري الدقة في المعلومات المقدّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق، أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها، وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا، والتقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي وبما لا يتعارض مع الذوق العام، وعدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

كما يجب على المرخص له استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام، وعدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة، وتوثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له.

كما يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح، كم يلتزم المرخص له بإعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، على أن تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-.

وشددت اللائحة على أمن السائح وسلامته من خلال المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك، وإبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية والحدودية

كما يجب عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذنًا من الجهات المختصة دون الحصول عليه قبل تقديم الخدمة، وعدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة مرخص له، بجانب إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة، وإبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك.

وأكدت اللائحة على ضرورة إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالسعر، والرسوم المصاحبة للخدمة، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل، وحقوق السائح، مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها، و إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع السائح، وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح

إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم حال تعليق الترخيص

وشددت اللائحة على توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض، كما ألزمت المرخص له باسترداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورًا للمبلغ المدفوع نقدًا، و30 يومًا للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض.

ويلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بإبلاغ السائح فورًا وتخييره أما بإعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير، كما يلتزم المرخص له في حال صدر بحقه قرار تعليق الترخيص ولديه التزامات قائمة؛ بإعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى