ضوابط جديدة للحجز وتتبع الأموال والتنفيذ في الأحوال الشخصية

▪︎ واتس المملكة

.

طرحت وزارة العدل، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بغرض تنظيم إجراءات التنفيذ وتعزيز التحول الرقمي، مكونًا من (85) مادة تشمل أحكامًا حول الإفصاح عن الأموال وتتبعها. حيث تتيح اللائحة الاستعلام عن أموال المدين قبل إبلاغه، وتحدد آليات الحجز والبيع وضوابط تنفيذ الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية، كما تنظم إسناد أعمال التنفيذ إلى القطاع الخاص.

يهدف، المشروع، المنشور على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وإنفاذ العقود، وتعزيز العدالة الوقائية وفاعلية العقود التنفيذية، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.

كما يستهدف المشروع مواكبة أحدث الممارسات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتحقيق مرونة تشريعية تتيح تطوير الإجراءات دون الإخلال بالضمانات، فضلًا عن تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، ومواكبة التحول الرقمي من خلال ضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها.

الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها

أتاح المشروع الاستعلام عن أموال المنفذ ضده قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، إذا توافرت قرائن تدل على إخفائه أمواله أو تهريبها، بما يعزز قدرة إجراءات التنفيذ على الوصول إلى الأموال محل التنفيذ ومنع التحايل عليها.

ونظمت اللائحة قواعد بيانات الأموال، بحيث تشمل هوية المالك، والبيانات التعريفية للمال ونوعه وأوصافه، والحقوق والقيود المسجلة عليه وتواريخ قيدها، إضافة إلى تاريخ تملكه.

وألزمت الأحكام بتحديث قواعد البيانات بصورة دورية وإتاحة الاستعلام الإلكتروني عنها، مع قصر استخدام البيانات على أغراض التنفيذ ووفق الضوابط النظامية.

الحجز على الأموال

أوجب مشروع اللائحة تقييم الأموال محل التنفيذ قبل الحجز، وفي حال تعذر التقييم مسبقًا يتم إجراؤه بعد الحجز مباشرة. ويتم التقييم بواسطة مقيّم معتمد واحد أو عدة مقيّمين بحسب الحاجة، مع مراعاة طبيعة المال والغرض منه، كما يحق للمنفذ ضده الاطلاع على القيمة المقدرة والتظلم منها وفق أحكام النظام واللائحة.

ونصّ على أن آثار الحجز التنفيذي تبدأ من وقت صدور أمر الحجز وتاريخه، ولا يؤثر تأخر التبليغ أو عدمه على سريان الحجز. ويتم تحرير محضر الحجز وفق النماذج المعتمدة فور صدور الأمر، مع تبليغ المنفذ ضده والمحجوز لديه المال وكل من ظهر أن له حقًا عينيًا على المال المحجوز وفق أحكام التبليغ.

ضوابط بيع الأموال المحجوزة قبل المزاد

وضع المشروع ضوابط محددة للبيع قبل موعد المزاد، وأجاز ذلك في حالات من بينها إحضار المنفذ ضده أو أحد الشركاء مشتريًا للمال المحجوز وفق الشروط المحددة.

ويجوز البيع إذا كان مبلغ الشراء لا يقل عن الدين المحجوز من أجله مضافًا إليه مصروفات التنفيذ، أو لا يقل عن القيمة المقدرة مضافًا إليها المصروفات، أو بموافقة المنفذ ضده وجميع طالبي التنفيذ ومن يعدّ طرفًا في إجراءات التنفيذ بعد سداد المصروفات.

ومنح المشروع طالبي التنفيذ والأطراف المعنيين 7 أيام عمل لإبداء الموافقة أو الاعتراض في الحالات التي تستلزم موافقتهم، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للبيع.

التنفيذ المباشر ومراعاة مصلحة المحضون

خصص المشروع أحكامًا للتنفيذ المباشر، مع اشتراط الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة لدى الوزارة والتدرج في إجراءات التنفيذ في مسائل الحضانة والنفقة والزيارة، بما يحقق مصلحة المحضون والمنفق عليه.

كما تناول المشروع التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الالتزامات المالية الدورية، التي يمكن تنفيذها من خلال الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده، أو إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيدها، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وفي حال التخلف عن سداد الدفعات أو تراكم الديون، يجوز لطالب التنفيذ طلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المنفذ ضده بما يكفي للوفاء بجميع الديون المستحقة.

كما لا يجوز تحويل الدخل الشهري محل الاستقطاع إلى حساب بنكي آخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.

منع السفر وضوابط رفع الأمر

حدد المشروع ضوابط الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر، إذ نص على أن الديون محل التنفيذ إذا لم تتجاوز 50 ألف ريال تعد من الحالات ذات الأثر المحدد. ويُراعى عند إصدار أمر المنع من السفر وتحديد مدته مقدار الدين ومدى تأثير المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.

ويُرفع المنع بانتهاء مدته ما لم يُمدد، دون حاجة إلى تقديم طلب، كما حدد المشروع مستندات يمكن الاستناد إليها للتحقق من حالات رفع المنع، ومنها تقرير طبي يوضح الحالة ومدة العلاج خارج المملكة، أو شهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية بشأن الحاجة إلى السفر، أو ما يثبت وقوع ضرر على المنفذ ضده من استمرار المنع.

الغرامات لا تتجاوز قيمة الدين

شدد المشروع على ألا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المنفذ ضده وفق الحكم المشار إليه في النظام قيمة الدين محل التنفيذ.

وفي الالتزامات الدورية المتجددة، يُحسب الحد الأعلى للغرامة على أساس الأقساط المستحقة وغير المسددة، دون احتساب مصروفات التنفيذ أو الغرامات المفروضة أو المبالغ التي سبق لطالب التنفيذ استيفاؤها ضمن قيمة الدين لهذا الغرض.

حماية المسكن ووسيلة النقل

أجاز المشروع الحجز والتنفيذ على المسكن ووسيلة النقل إذا تجاوزا مقدار الكفاية، على أن تحدد الإدارة المختصة معايير الكفاية والإجراءات اللازمة لإثبات تجاوز المال لهذا المقدار.

كما أوضح أن الأموال العامة تشمل الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية عامة، والأموال المخصصة للمنفعة العامة أو اللازمة لسير المرافق العامة وفق الضوابط المحددة.

وفي المقابل، لا تعد أموال الشخصيات الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو للجهات الاعتبارية العامة من الأموال العامة، مع مراعاة عدم وقوع الضرر العام عند التنفيذ عليها.

إخطار المدين قبل طلب التنفيذ

ألزم المشروع الدائن بإخطار المدين بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل 5 أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ في حالات محددة.

وتشمل هذه الحالات اتفاق الطرفين على الإخطار، أو كون المنفذ ضده شخصية اعتبارية خاصة، أو كون الحق مؤجلًا عند إنشائه، أو وفاة المدين أو فقد أهليته قبل قيد طلب التنفيذ.

وفي حال تعذر الإخطار، يجوز الإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة ثم قيد طلب التنفيذ، كما أجاز المشروع الإعفاء من شرط الإخطار إذا وجدت قرائن على احتمال إضرار المدين بحق الدائن.

التسجيل والتبليغ الإلكتروني

نظمت اللائحة تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة لدى الوزارة، واشترطت موافقة الدائن والمدين على التسجيل، إلى جانب احتواء السند على البيانات اللازمة لصحته وفق الأنظمة ذات الصلة.

كما حدد المشروع قواعد احتساب مدة عدم قبول السند التنفيذي، ومنها الاعتداد بالتاريخ الميلادي إذا تضمن السند تاريخين هجريًا وميلاديًا، واحتساب المدة لكل قسط على حدة في الالتزامات الدورية المتجددة.

واعتبر المشروع التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية إذا تم من خلال الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني الموثق، أو أحد الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

وفي حال تعذر التبليغ وفق الأحكام النظامية، يتم الإعلان عن أمر التنفيذ عبر الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويتحمل طالب التنفيذ تكلفة الإعلان باعتبارها من مصروفات التنفيذ.

مهلة لسداد ثمن البيع الطوعي

سمح المشروع للمنفذ ضده، في حالات محددة، بإحضار مشترٍ للمال المحجوز خلال المدة النظامية، مع إجازة البيع إذا توافرت الشروط المحددة، ومنها ألا يقل مبلغ الشراء عن الدين المحجوز من أجله مضافًا إليه مصروفات التنفيذ، بحسب الحالة.

وبعد إجازة البيع، يمنح المشتري أجلًا لسداد كامل الثمن لا يتجاوز 30 يومًا، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة يُعتبر البيع كأن لم يكن وتستكمل إجراءات البيع الجبري.

تسليم العقار بعد 5 أيام عمل

نظم المشروع إجراءات إخلاء العقارات، إذ يتم تبليغ المنفذ ضده بأمر الإخلاء فور صدوره، ثم يُسلّم العقار لطالب التنفيذ بعد انقضاء 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ أو الإعلان بحسب الأحوال.

ويجوز للإدارة المختصة، عند الاقتضاء، تأجيل الإخلاء مدة لا تزيد على 60 يومًا، مع مراعاة الضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة وأسرارها إذا كان العقار مسكنًا توجد فيه نساء أو أطفال.

التنفيذ المباشر في الأحوال الشخصية

ألزم المشروع عند تطبيق التنفيذ المباشر في مسائل الأحوال الشخصية بمراعاة الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة، والتدرج في إجراءات التنفيذ على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الحضانة والنفقة والزيارة، بما يحقق مصلحة المحضون والمنفق عليه.

وفي تنفيذ الزيارة، يجب أن يحدد السند التنفيذي المدينة التي تنفذ فيها الزيارة، وتنفذ في المكان المحدد بالسند، وفي حال عدم تحديده تنفذ في مسكن الحاضن أو مسكن طالب التنفيذ إذا كان في المدينة نفسها، وفق ما تحدده الإدارة المختصة.

إنهاء طلب التنفيذ خلال يوم عمل

ألزم المشروع طالب التنفيذ بإنهاء طلب التنفيذ خلال يوم عمل من تاريخ استيفاء الحق محل السند التنفيذي. وفي حال مضي المدة دون إنهاء الطلب، يجوز للمنفذ ضده طلب إنهائه، بينما ينتهي الطلب تلقائيًا إذا تم استيفاء الحق من خلال إجراءات التنفيذ محل الطلب.

كما لا تنتهي إجراءات التنفيذ بوفاة طالب التنفيذ، إذ يجوز للورثة متابعة الإجراءات، ولا تنتهي بوفاة المنفذ ضده، بل تستكمل الإجراءات على تركته وفق الضوابط المحددة.

منازعات التنفيذ خلال 10 أيام عمل

حدد المشروع إجراءات لمنازعات التنفيذ، بحيث تقدم وتقيد وفق النماذج المعتمدة وتُحال إلى الإدارة المختصة بتهيئة المنازعات، على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إحالتها، مع إبلاغ ذوي الشأن.

كما أجاز التظلم من عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، ومنها المنع من السفر أو رفعه، وحبس المنفذ ضده، وبيع المسكن أو وسيلة النقل، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وتمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.

إسناد بعض أعمال التنفيذ للقطاع الخاص

يدعم المشروع إسناد الأعمال غير القضائية إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص، مع وضع ضوابط للجهات المسند إليها إجراءات التنفيذ.

ويلزم المشروع الجهات المسند إليها الالتزام بالنماذج والإجراءات والأدلة المعتمدة، ورفع تقارير دورية، وفحص الشكاوى الواردة من أطراف التنفيذ، وتزويد أصحاب الشأن بتقرير يوضح مسوغات القرار والإجراءات المتخذة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى